Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 7755/2025 بتاريخ 09/05/2025 : ثبوت جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول بقيام الدليل من تصريحات المتضررة المؤيدة بالشهادة
Principe juridique
- تتحقق جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول متى ثبت تعمد التلفظ بألفاظ مخلة بالحياء، ويكفي لإسنادها قيام دليل قاطع من تصريحات المتضررة المدعمة بشهادة معتبرة.
- تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى كان التهديد فعليا وجديّا واتجهت إرادة الجاني إلى إتيانه رغم علمه بتجريمه، وتستخلص المحكمة ذلك من القرائن القوية والمتضافرة الواردة بالملف.
- لا تجوز الإدانة الجزائية إلا على أساس الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، فإذا لم يتضمن الملف ما يثبت الفعل سوى أقوال مجردة انتفى قيام الجريمة واتجه الحكم بعدم سماع الدعوى صونا لقرينة البراءة.
Textes appliqués
- طبق الفصول 218 و226 مكرر و222 من المجلة الجزائية-الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية-الفصل 222 من المجلة الجزائية-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-القرار التعقيبي الجزائي المؤرخ في 19/12/1994-الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 7 و37 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.