Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2025/2323 بتاريخ 31/01/2025 : ثبوت جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بقيام أقوال أو أفعال تثير الخوف من اعتداء موصوف بجناية

J P 2323/202531 janvier 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى صدرت عن الجاني أقوال أو أفعال من شأنها إثارة الخوف والرعب لدى المتضرر من تنفيذ اعتداء يجرّمه القانون وموصوف بجناية إذا وقع إنجازه.
  2. يستخلص القاضي ثبوت أركان جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا من الاستقراءات والأبحاث المضمنة بالملف وخاصة الاعتراف إذا كان منسجما مع بقية المعطيات.
  3. يتحقق الاعتداء على الاخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالقول متى انطوت العبارات المتفوه بها على مضمون غير أخلاقي يخلّ بالحياء ويقع توجيهه على وجه المضايقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.