Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 3531 بتاريخ 21/05/2025 : عدم سماع دعوى القذف العلني عند انتفاء بيان العبارات موضوع الإسناد
Principe juridique
- لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتوفر ركن العلانية وركن سوء النية المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى التشهير مع علمه المسبق بتجريم فعله.
- يتحقق ركن العلانية في القذف بمجرد التلفظ بعبارات ماسّة بالشرف في مكان عمومي بحيث يسمعها غير المتخاصمين.
- إذا خلت الأبحاث من تحديد فحوى العبارات المدعى بها على وجه يسمح باستخلاص الإسناد الماس بالشرف، تعذر قيام ركن القذف واتجه القضاء بعدم سماع الدعوى.
- لا تكفي مطابقة الفعل لنص التجريم من حيث المبدأ لمؤاخذة المتهم، بل يتعين قيام دليل صحيح وكاف ينسب إليه الفعل، وإلا بقيت التهمة مجردة وتعين العمل بأصل البراءة.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-طبقا للفصول 226 مكرر و245 و304 من المجلة الجزائية-حيث نص الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية-حيث نص الفصل 245 من المجلة الجزائية-وحيث أضاف الفصل 247 من المجلة الجزائية-القرار التعقيبي الجزائي عدد 1018 المؤرخ في 07/11/1977-القرار التعقيبي الجزائي عدد 44560 المؤرخ في 08/07/1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.