Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 3531 بتاريخ 21/05/2025 : عدم سماع دعوى القذف العلني عند انتفاء بيان العبارات موضوع الإسناد

J P 3531/202521 mai 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتوفر ركن العلانية وركن سوء النية المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى التشهير مع علمه المسبق بتجريم فعله.
  2. يتحقق ركن العلانية في القذف بمجرد التلفظ بعبارات ماسّة بالشرف في مكان عمومي بحيث يسمعها غير المتخاصمين.
  3. إذا خلت الأبحاث من تحديد فحوى العبارات المدعى بها على وجه يسمح باستخلاص الإسناد الماس بالشرف، تعذر قيام ركن القذف واتجه القضاء بعدم سماع الدعوى.
  4. لا تكفي مطابقة الفعل لنص التجريم من حيث المبدأ لمؤاخذة المتهم، بل يتعين قيام دليل صحيح وكاف ينسب إليه الفعل، وإلا بقيت التهمة مجردة وتعين العمل بأصل البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.