Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 15319/2025 بتاريخ 23/05/2025 : انتفاء القصد الجرمي يمنع قيام جريمة التحرش الجنسي
Principe juridique
- تتحقق جريمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة علنا بالقول متى ثبت تعمد الجاني التلفظ بألفاظ غير أخلاقية علنا من شأنها الإخلال بالحياء.
- لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتوفر ركن العلانية وركن سوء النية المتمثل في قصد التشهير مع العلم المسبق بأن الفعل يجرمه القانون.
- تقوم جريمة التحرش الجنسي على تكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامة الضحية أو تخدش حياءه بغاية حمله على الاستجابة لرغبات جنسية أو إضعاف إرادته على التصدي لها، فإذا انتفت هذه الغاية انتفى القصد الجرمي واتجه القضاء بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصول 226 مكرر و226 ثالثا و245 و247 من المجلة الجزائية-الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية-الفصل 245 من المجلة الجزائية-الفصل 247 من المجلة الجزائية-القرار التعقيبي الجزائي عدد 1018 المؤرخ في 07/11/1977-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 226 ثالثا من المجلة الجزائية-الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 7 و37 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 83 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصل 192 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.