Jurisprudence

قرار جناحي عدد 19027/2025 بتاريخ 27/06/2025 : ثبوت الاعتداء بالعنف الشديد بقيام دليل مادي يدعم الشهادة

J P 19027/202527 juin 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى ثبت تعمد إحداث الضرب أو العنف من خلال أدلة وقرائن كافية تؤيد رواية المتضرر وتدعمها وسيلة إثبات طبية أو شهادة.
  2. لا يتحقق التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا بتوفر ركن مادي قوامه تهديد فعلي وجدي وركن معنوي يتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى التهديد مع علمه بتجريم ذلك.
  3. يتحقق الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول متى ثبت تعمد التلفظ علنا بعبارات غير أخلاقية على وجه يخل بالحياء وتساندت وسائل الإثبات في تأكيد ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.