Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : تقوم جريمة انتحال الصفة متى ثبت ادعاء صفة رسمية لدى العموم دون حق
Principe juridique
- تتحقق جريمة انتحال الصفة متى ثبت أن الشخص نسب لنفسه لدى العموم صفة رسمية دون أن يكون له الحق في ذلك، ويكفي في الإثبات اعتماد المحكمة على محاضر البحث والتصريحات المتساندة متى اطمأنت إليها.
- يقوم هضم جانب موظف عمومي بالقول أو التهديد كلما صدر عن المتهم سبّ أو تهديد موجّه لموظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها بما من شأنه المساس باعتباره، ولا ينال من ذلك مجرد الإنكار غير المعزز بحجة تفند عناصر الثبوت.
- يستوجب التجاهر عمدا بفحش ثبوت التلفظ بألفاظ نابية على وجه العلانية بما يمس الأخلاق الحميدة، وتستخلص المحكمة هذا الركن من المعاينات والتصريحات المضمنة بمحاضر البحث متى كانت متلائمة ومتسقة.
Textes appliqués
- الفصول 159 و 125 و 226 مكرر و 215 و 316 و 317 من المجلة الجزائية-الفصل 159 من المجلة الجزائية-الفصل 125 من المجلة الجزائية-الفصل 226 م ج-الفصل 315 من المجلة الجزائية-الفصل 316 من المجلة الجزائية-الفصل 315 من المجلة الجزائية-الفصل 317 من المجلة الجزائية-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.