Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 159

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XI – d’usurpation de titres et port illégal de décorations

Jurisprudence appliquant cet article 26

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : تقوم جريمة انتحال الصفة متى ثبت ادعاء صفة رسمية لدى العموم دون حق

    Jurisprudence J P 27747/2025 17 octobre 2025

    تتحقق جريمة انتحال الصفة متى ثبت أن الشخص نسب لنفسه لدى العموم صفة رسمية دون أن يكون له الحق في ذلك، ويكفي في الإثبات اعتماد المحكمة على محاضر البحث والتصريحات المتساندة متى اطمأنت إليها.

  2. قرار جناحي عدد 21298/2025 بتاريخ 11/07/2025 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت توجيه عبارات مهينة لأعوان مباشرين لوظيفتهم مع انصراف الإرادة إلى ذلك

    Jurisprudence J P 21298/2025 11 juillet 2025

    تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت التلفظ بعبارات مهينة أو بذيئة موجهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع توافر القصد الجنائي المتمثل في تعمد إتيان الفعل رغم العلم بتجريمه.

  3. قرار تعقيبي عدد 56210 بتاريخ 14/05/2024 : لا يشرع تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من خلو صحيفة السوابق من أحكام بالسجن

    Jurisprudence J P 56210/2024 14 mai 2024

    تأجيل تنفيذ العقاب البدني يعدّ من ظروف التخفيف التي لا تُمنح إلا إذا استوفت المحكمة شروطها القانونية وتحققها من عدم سبق الحكم بالسجن على المحكوم عليه في جناية أو جنحة.

  4. قرار تعقيبي عدد 57749 بتاريخ 19/03/2024 : عدم قيام جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك دون ثبوت السرية والانضباط

    Jurisprudence J P 57749/2024 19 mars 2024

    قيام جريمة تكوين والانخراط في وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك يقتضي ثبوت اتفاق إجرامي بين شخصين فأكثر لارتكاب جنايات تخل بالنظام الأمني للبلاد عبر الاعتداء على أملاك الأشخاص، سواء كانت تلك الجنايات محددة في الزمن أو غير محددة المدة.

  5. قرار تعقيبي عدد 41189 بتاريخ 12/02/2024 : ثبوت المشاركة اللاحقة متى ثبت تمكين الغير من الانتفاع بالجريمة مع العلم بمصدر المال الفاسد

    Jurisprudence J P 41189/2024 12 février 2024

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.

  6. قرار تعقيبي عدد 21303 بتاريخ 14/12/2021 : الإقرار لا يكفي للإدانة متى بقي مبهما غير معزز ببراهين أخرى

    Jurisprudence J P 21303/2021 14 décembre 2021

    إقرار ذي الشبهة لا يكفي بذاته لإسناد الجريمة متى اعتبر قرينة بسيطة تقتضي تدعيمها ببراهين أخرى حتى تقوم الإدانة على الجزم واليقين.

  7. قرار تعقيبي عدد 9794897512 بتاريخ 28/09/2021 : انحصار نظر محكمة الإحالة في حدود ما تسلط عليه النقض وفق تقديرها لتكييف الوقائع

    Jurisprudence J P 9794897512/2021 28 septembre 2021

    تنحصر سلطة محكمة الإحالة، عند تعهدها بموجب قرار بالنقض والإحالة، في نطاق المسائل القانونية التي تسلط عليها النقض دون سواها، ولا يجوز لها توسيع نظرها إلى ما لم يشمله سبب النقض.

  8. قرار تعقيبي عدد 11358 بتاريخ 13/11/2020 : ضعف التعليل عند عدم استنفاذ المحكمة لإجراءات سماع الشهود المقررة قانونا لتحقيق الموازنة بين قرائن الإدانة وقرينة البراءة

    Jurisprudence J P 11358/2020 13 novembre 2020

    إن مخالفة مبدأ التلاوة العلنية للحكم الجزائي، رغم مكانته الدستورية، مسألة واقعية يتحمل من يدعيها عبء إثباتها، ولا يُقضى بالنقض عند غياب ما يثبتها بملف القضية أو بمستندات الطعن.

  9. قرار تعقيبي عدد 96955 بتاريخ 03/11/2020 : لا تقبل أسباب التعقيب إذا انصبت على مناقشة تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات دون قيام خلل في التعليل

    Jurisprudence J P 96955/2020 3 novembre 2020

    لا يكفي التمسك بمخالفة القانون في التعقيب ما لم يقع بيان النص القانوني المدعى خرقه وأوجه الخرق وكيفية التطبيق السليم له وفق قواعد التأويل المعتمدة في المادة الجزائية.

  10. قرار تعقيبي عدد 90022 بتاريخ 05/06/2020 : انقضاء الدعوى العمومية بسبق صدور حكم بات

    Jurisprudence J P 90022/2020 5 juin 2020

    سلطة دائرة الإتهام تقتصر على الإحالة عند توفر القرائن الكافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد إلى الحسم في مدى قيام أركان الجريمة أو كفاية القرائن للإدانة باعتبار ذلك من اختصاص محكمة الحكم.

  11. قرار تعقيبي عدد 87983 بتاريخ 26/11/2019 : تقوم جريمة انتحال صفة بمجرد ادعائها لدى الغير دون اشتراط حجز وثيقة

    Jurisprudence J P 87983/2019 26 novembre 2019

    يتحقق ركن العلانية في جريمة انتحال صفة على معنى صورة الفصل 159 فقرة ثانية م ج بمجرد ادعاء الصفة غير الصحيحة لدى الغير الذي يجهل الصفة الحقيقية للجاني ولو انحصر ذلك في شخص واحد.

  12. قرار تعقيبي عدد 64475 بتاريخ 25/11/2019 : نقض الحكم الاستئنافي متى انبنى على تحريف الوقائع الثابتة بالملف بتجاهل القرائن الحاسمة

    Jurisprudence J P 64475/2019 25 novembre 2019

    رقابة محكمة التعقيب على تطبيق القانون لا تمتد إلى إعادة تقييم الأدلة، إلا إذا شاب التعليل تحريف للوقائع الثابتة بالملف أو إهدار لمعطيات حاسمة لها تأثير ثابت على وجه الفصل.

  13. قرار تعقيبي عدد 74840 بتاريخ 05/07/2019 : يوجب نقض قرار الإحالة إذا لم يبيّن بدقة أركان جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية

    Jurisprudence J P 74840/2019 5 juillet 2019

    إذا كانت دائرة الاتهام متعهدة بصفتها محكمة إحالة عملا بالفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية فإن نظرها ينحصر فيما تم النقض من أجله ولا يجوز لها تجاوز حدود أسباب النقض المحددة بالقرار التعقيبي.

  14. قرار تعقيبي عدد 76607 بتاريخ 16/04/2019 : قيام الحيلة في تحويل وجهة شخص متى كانت وسيلة الخداع قابلة للتصديق وأفضت إلى تقييد حرية المتضرر

    Jurisprudence J P 76607/2019 16 avril 2019

    تتحقق الحيلة المكونة للركن المادي في جريمة تحويل وجهة شخص متى استعمل الجاني وسيلة خداع من شأنها إقناع المتضرر بصحة المزاعم ولو كانت قائمة على الكذب المجرد متى أضفى عليها مظهر الصدق والجدية وكانت قابلة للتصديق.

  15. قرار تعقيبي عدد 77975 بتاريخ 26/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القرائن التي تبنى عليها الإحالة ما دام التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 77975/2019 26 février 2019

    تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

  16. قرار تعقيبي عدد 78416 بتاريخ 14/11/2018 : لا ينعقد اختصاص القضاء العسكري بجرائم مصالح الجيش إلا إذا تعلقت الوقائع بمقرات الجيش او عتاده

    Jurisprudence J P 78416/2018 14 novembre 2018

    اختصاص القضاء العسكري بالجرائم المرتكبة ضد "مصالح" الجيش لا يقوم إلا متى انصبت الوقائع على المقرات التابعة للجيش او على العتاد بما يحقق معنى المصلحة العسكرية المباشرة.

  17. قرار تعقيبي عدد 67568 بتاريخ 05/10/2018 : تكييف الأفعال كتحيل يدخل في سلطة محكمة الأصل متى كان التعليل كافيا

    Jurisprudence J P 67568/2018 5 octobre 2018

    ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها عملا بالفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، فلا تتجاوزها إلى ما لم يقع طرحه عليها.

  18. قرار تعقيبي عدد 64423 بتاريخ 17/05/2018 : قيام جريمة انتحال صفة متى ثبت ادعاء صفة غير صحيحة بدلالة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 64423/2018 18 septembre 2018

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  19. قرار تعقیبی عدد 61198/60918 بتاريخ 15/03/2018 : وجوب استبعاد الإدانة الجزائية متى تأسست على رأي شخصي غير مدعم بما له أصل ثابت وحاسم بالملف

    Jurisprudence J P 61198/2018 15 mars 2018

    تسليط عقوبتين من أجل أفعال تشكل فعلا واحدا تتولد عنه عدة جرائم يقتضي تطبيق قاعدة التوارد والاقتصار على العقاب المقرر للجريمة الأشد، وإلا كان الحكم مخالفا للقانون موجبا للنقض.

  20. قرار تعقيبي عدد 50682 بتاريخ 19/01/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحري في نقاوة سوابق المتهم

    Jurisprudence J P 50682/2018 19 janvier 2018

    تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية في الجنح لا يُقضى به إلا إذا ثبت للمحكمة أن المتهم لم يسبق الحكم عليه بالسجن من أجل جناية أو جنحة، باعتبار ذلك شرطا قانونيا لازما لانطباق الاستثناء المقرر لتأجيل التنفيذ.