Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87983 بتاريخ 26/11/2019 : تقوم جريمة انتحال صفة بمجرد ادعائها لدى الغير دون اشتراط حجز وثيقة
Principe juridique
- يتحقق ركن العلانية في جريمة انتحال صفة على معنى صورة الفصل 159 فقرة ثانية م ج بمجرد ادعاء الصفة غير الصحيحة لدى الغير الذي يجهل الصفة الحقيقية للجاني ولو انحصر ذلك في شخص واحد.
- لا يشترط لقيام جريمة انتحال صفة أن يقع حجز بطاقة أو وثيقة رسمية أو زيّ، متى ثبت أن الجاني قد نسب لنفسه صفة غير صحيحة لدى الغير بوسائل إيهام كإظهار حافظة أوراقه لإضفاء المصداقية على الادعاء.
- يستقيم تكييف الاعتداء بفعل الفاحشة على أنثى باستعمال التهديد طبق الفصل 228 فقرة 3 م ج متى ثبت أن التهديد كان جديا وموجها لتيسير المفاحشة واستكمال ركنها المادي، ولو تزامنت الأفعال مع جريمة أخرى استعمل فيها العنف لتحقيق غاية مغايرة.
- لا يطبق الفصل 55 م ج باعتبار الجرائم المتواردة جريمة واحدة إلا عند ثبوت اتحاد المقصد وقيام ارتباط وثيق يجعل مجموع الأفعال غير قابل للتجزئة، ولا يكفي مجرد تتابع الأفعال أو تقاربها زمنيا أو كون بعضها ممهدا على نحو غير لازم لاقتراف الجرائم اللاحقة.
Textes appliqués
- الفصل 228 فقرة 3 م ج-الفصل 3.2 و 237 و 258 و 260 و261 و 159م ج-الفصل 228 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 159 فقرة ثانية م ج-الفصل 159 م ج-الفصل 228 فقرة 3 م ج-الفصل 228 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 263 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.