Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56210 بتاريخ 14/05/2024 : لا يشرع تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من خلو صحيفة السوابق من أحكام بالسجن

J P 56210/202414 mai 2024

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني يعدّ من ظروف التخفيف التي لا تُمنح إلا إذا استوفت المحكمة شروطها القانونية وتحققها من عدم سبق الحكم بالسجن على المحكوم عليه في جناية أو جنحة.
  2. سلطة قضاة الموضوع في تقدير العقوبة وتقرير تأجيل التنفيذ تظل مقيدة بوجوب التعليل بما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون والأسس المعتمدة لاستخلاص النتيجة.
  3. منح تأجيل تنفيذ العقاب دون التثبت من المعطى الجوهري المتعلق بسوابق المحكوم عليه يشكل خرقا للنص القانوني المؤسس لتأجيل التنفيذ ويولد قصورا في التسبيب يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.