Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67568 بتاريخ 05/10/2018 : تكييف الأفعال كتحيل يدخل في سلطة محكمة الأصل متى كان التعليل كافيا

J P 67568/20185 octobre 2018

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها عملا بالفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، فلا تتجاوزها إلى ما لم يقع طرحه عليها.
  2. تكييف الأفعال الجزائية واستخلاص توافر الأركان القانونية من أوراق الملف مسألة موضوعية تدخل في اقتناع محكمة الأصل واجتهادها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أسست النتيجة على تعليل قانوني كاف.
  3. لا يُعد خرقا للقانون ولا تحريفا للوقائع أن تعتبر محكمة الأصل الأفعال تحيلا متى استندت إلى قيام الإيهام باستعمال صفات غير صحيحة وحيل وادعاء نفوذ من شأنها بعث الأمل والتوصل إلى تسلم مال بدون وجه حق وفق الفصل 291 من المجلة الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.