Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57749 بتاريخ 19/03/2024 : عدم قيام جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك دون ثبوت السرية والانضباط
Principe juridique
- قيام جريمة تكوين والانخراط في وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك يقتضي ثبوت اتفاق إجرامي بين شخصين فأكثر لارتكاب جنايات تخل بالنظام الأمني للبلاد عبر الاعتداء على أملاك الأشخاص، سواء كانت تلك الجنايات محددة في الزمن أو غير محددة المدة.
- فعل الانخراط في وفاق يفترض توفر شرطي السرية والانضباط بما يقتضي ثبوت تنظيم هرمي وتحديد أدوار العناصر وتوزيع المهام تحت إدارة وتنسيق، بما يجعل مجرّد تقاطع الأفعال أو تلاقي المصالح غير كاف لقيام الجريمة.
- متى استخلصت محكمة الموضوع من الوقائع وأدلة الملف أن الأفعال المنسوبة لا تتجاوز أركان جرائم أخرى كالتحيل وانتحال صفة أو المشاركة فيها، فإن نفيها لقيام أركان تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك يعدّ تعليلا سليما لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام قائما على أصول ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصول 131 و 132 و 291 و 159 من م ج autres décisions
- طبق الفصول 131 و 132 و 291 و 159 من م ج autres décisions
- طبق الفصول 32 و 131 و 132 و 291 و 159 من م ج autres décisions
- طبق الفصول 32 و 131 و 132 و 291 و 159 من م ج autres décisions
- الفصل 55 من م ج autres décisions
- الفصل 131 من م ج autres décisions
- الفصل .258 من م إ.ج autres décisions
- الفصلين 131 و 132 من م ج autres décisions
- الفصلين 131 و 132 من م ج autres décisions
- الفصل 291 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.