Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77975 بتاريخ 26/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القرائن التي تبنى عليها الإحالة ما دام التعليل سائغا

J P 77975/201926 février 2019

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
  2. لدائرة الاتهام أن تقرر الإحالة متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم، ويبقى للمتهم أن يناقش أمام محكمة الأصل ما إذا كانت تلك القرائن ترقى إلى مرتبة الحجة من عدمه.
  3. إذا عللت محكمة الموضوع قضاءها تعليلا قانونيا مستمدا من أوراق الملف ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها دون تحريف، فإن ما يثار بشأن طلبات أو دفوع تراها غير جوهرية أو غير جدية لا يوجب عليها الرد عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.