الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله،
محكمة التعقيب
عدد القضية 64423
جلسة: 2018-09-18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31-05-2018 تحت عدد 37303 من طرف الأستاذ "ن.د.ج" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: شركة "أ.ب" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.