Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64423 بتاريخ 17/05/2018 : قيام جريمة انتحال صفة متى ثبت ادعاء صفة غير صحيحة بدلالة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات واستخلاصها لتوفر أركان الجريمة متى استند إلى تعليل سليم ومستساغ ومؤيد بما له أصل ثابت بالملف لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ولا يقبل بشأنه الجدل الموضوعي.
- لا ينهض سبب النقض المتمثل في ضعف التعليل أو مخالفة القانون إذا كان الحكم قد اعتمد مستندات واضحة واحترم القانون دون خطأ أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.