Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74840 بتاريخ 05/07/2019 : يوجب نقض قرار الإحالة إذا لم يبيّن بدقة أركان جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية
Principe juridique
- إذا كانت دائرة الاتهام متعهدة بصفتها محكمة إحالة عملا بالفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية فإن نظرها ينحصر فيما تم النقض من أجله ولا يجوز لها تجاوز حدود أسباب النقض المحددة بالقرار التعقيبي.
- يتعين على قرار الإحالة أن يبيّن بشكل واضح ودقيق أركان جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية وخاصة التراتيب المنسوب مخالفتها، ويعد الاكتفاء بسرد الوقائع ثم الجزم بقيام الأركان بصيغة مجملة سببا لاعتبار القرار ضعيف التعليل وحريا بالنقض.
- يعد عدم الجواب عن الدفوعات الجوهرية التي سبق التمسك بها والتي كانت سببا في نقض سابق إخلالا بالتعليل يوجب نقض قرار الإحالة لعدم تعليل النتيجة تعليلا قانونيا واقعيا سليمين.
- إذا كان الفصل في مسألة فنية لازما لتقييم صحة المعاينة أو مدى جوهرية الاخلالات فإن الحسم فيها دون التثبت بالاختبار الفني والاستعانة بأهل الخبرة يجعل التعليل قاصرا ويعرض القرار للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 96 و 172 و 176 من المجلة الجزائية-الفصول 32 و 96 و 159 و 172 و 176 و 177 و 222 و 297 من المجلة الجزائية-الفصلين 50 و 51 من م إ ج-الفصلين 172 و 32 من المجلة الجزائية-الفصلين 96 و 32 من المجلة الجزائية-الفصلين 168 و 199 م إ ج-الفصل 254 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.