Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96955 بتاريخ 03/11/2020 : لا تقبل أسباب التعقيب إذا انصبت على مناقشة تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات دون قيام خلل في التعليل

J P 96955/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يكفي التمسك بمخالفة القانون في التعقيب ما لم يقع بيان النص القانوني المدعى خرقه وأوجه الخرق وكيفية التطبيق السليم له وفق قواعد التأويل المعتمدة في المادة الجزائية.
  2. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها مسألة موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
  3. للمحكمة الجزائية حرية الاستناد إلى كل حجة لم يحجرها القانون في نطاق مبدأ حرية الإثبات ولها استبعاد ما تراه غير كاف لإسناد الاتهام بشرط طرحه على النقاش وأن يفضي التعليل منطقيا إلى النتيجة المقضي بها.
  4. يكون الحكم بمنأى عن النقض إذا بنى قضاءه على مستندات صحيحة وأقام تعليلا واضحا ومتماسكا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لتكوين القناعة وسلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.