Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41189 بتاريخ 12/02/2024 : ثبوت المشاركة اللاحقة متى ثبت تمكين الغير من الانتفاع بالجريمة مع العلم بمصدر المال الفاسد

J P 41189/202412 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.
  2. تصريحات متهم على متهم يمكن اعتمادها لتأسيس الإدانة متى كانت جادة وغير متخذة وسيلة للتفصي من التتبعات وتساندت مع معطيات أخرى ثابتة بالملف تؤكد مضمونها.
  3. تقوم المشاركة اللاحقة للجريمة متى ثبت تمكين الغير من الانتفاع بالجريمة الأصلية مع العلم بفساد مصدر المتحصل منها دون اشتراط وجود اتفاق مسبق بين المشارك والفاعلين الأصليين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.