Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 20058/2025 بتاريخ 09/07/2025 : ثبوت جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بقيام العلنية من خلال التلفظ بألفاظ مخلة بالحياء
Principe juridique
- تقوم حالة التوارد متى كانت الجرائم المرتكبة لمقصد واحد ولها ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وفي هذه الصورة تُعد جريمة واحدة ويُسلَّط عقاب واحد على معنى الأشد.
- تتحقق جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة متى ثبت تعمد التلفظ علنا بألفاظ أو عبارات مخلة بالحياء، ويكفي ثبوت العلنية والقصد في إتيان القول لقيام أركانها القانونية.
- إذا لم تقم الحجة على ارتكاب الفعل أو تعذر نسبته إلى المتهم وفق وسائل الإثبات المتاحة، تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى العمومية بشأن ذلك الفعل.
- يستوجب التعويض عن الضرر المعنوي ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية المباشرة، ويُقدَّر مبلغ الجبر وفق ما تراه المحكمة ملائما لجبر الأذى غير المادي دون توسع في المصاريف غير المبررة.
Textes appliqués
- الفصول 59 و218 و223 و226 مكرر من المجلة الجزائية-الفصول 1 و8 و15 و20 و21 من القانون عدد 33 لسنة 19639 المؤرخ في 12 جوان 1969-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية-الفصل 191 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 7 و37 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 83 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصل 192 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.