Jurisprudence
قرار حكم جناحي عدد 8573 بتاريخ 14/05/2025 : ثبوت الإساءة عبر الشبكات العمومية للإتصالات بقيام القصد الجنائي متى تعمد الجاني توجيه عبارات مسيئة عبر وسيلة اتصال عمومية مع علمه بتجريمها
Principe juridique
- لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتلازم ركن العلانية مع سوء النية المتمثل في تعمد التشهير مع العلم المسبق بأن الفعل مجرم ومعاقب عليه.
- تتحقق العلانية في القذف بمجرد صدور عبارات ماسّة بالشرف في مكان عمومي على وجه يمكن معه لغير المتخاصمين سماعها.
- تقوم جريمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول متى ثبت صدور مضايقة علنية بعبارات أو إشارات مخلة بالحياء بما يستجمع أركان التجريم دون اشتراط تحقق ضرر مادي معين.
- يثبت القصد الجنائي في الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات متى تعمد الفاعل توجيه رسائل أو اتصالات تتضمن نعوتا مسيئة تمس الكرامة مع علمه وقت الفعل بأن القانون يجرمها.
Textes appliqués
- الفصول 226 مكرر و245 و247 م.ج-الفصل 86 من مجلة الإتصالات-الفصل 245 من المجلة الجزائية-الفصل 247 من المجلة الجزائية-القرار التعقيبي الجزائي عدد 1018 المؤرخ في 07/11/1977-الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية-الفصل 86-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 7 و37 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 192 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.