Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 9676 بتاريخ 07/05/2025 : عدم سماع دعوى التهديد عند غياب الدليل الصحيح والكافي لنسبة الفعل للمتهم
Principe juridique
- تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى ثبت تعمد إحداث العنف وثبتت نسبة الفعل إلى المتهم بقرائن جدية ومتساندة، ويكون للمحكمة عندئذ مؤاخذته جزائيا ولو تمسك بالإنكار.
- يتحقق الاعتداء على الأخلاق الحميدة متى تعمد الجاني التلفظ بألفاظ مخلة بالحياء تجاه الغير، وتستخلص المحكمة قيام أركانها من عناصر الإثبات المعروضة عليها دون توقف على تحقق ضرر خاص.
- لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتوفر العلانية وسوء النية، وتتحقق العلانية بمجرد صدور عبارات القذف في مكان عمومي على وجه يسمعه غير المتخاصمين.
- لا تتجه المؤاخذة من أجل التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا توفر دليل صحيح وكاف ينسب التهديد الجدي والفعلي إلى المتهم، وإلا تعين الحكم بعدم سماع الدعوى عملا بأصل البراءة.
Textes appliqués
- الفصول 218 و222 و226 مكرر و245 و247 من المجلة الجزائية-الفصل 218 من المجلة الجزائية-الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية-الفصل 245 من المجلة الجزائية-الفصل 247 من المجلة الجزائية-القرار التعقيبي الجزائي عدد 1018 المؤرخ في 07/11/1977-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 222 من المجلة الجزائية-القرار التعقيبي الجزائي عدد 44560 المؤرخ في 08/07/1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.