Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 9676 بتاريخ 07/05/2025 : عدم سماع دعوى التهديد عند غياب الدليل الصحيح والكافي لنسبة الفعل للمتهم

J P 9676/20257 mai 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى ثبت تعمد إحداث العنف وثبتت نسبة الفعل إلى المتهم بقرائن جدية ومتساندة، ويكون للمحكمة عندئذ مؤاخذته جزائيا ولو تمسك بالإنكار.
  2. يتحقق الاعتداء على الأخلاق الحميدة متى تعمد الجاني التلفظ بألفاظ مخلة بالحياء تجاه الغير، وتستخلص المحكمة قيام أركانها من عناصر الإثبات المعروضة عليها دون توقف على تحقق ضرر خاص.
  3. لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتوفر العلانية وسوء النية، وتتحقق العلانية بمجرد صدور عبارات القذف في مكان عمومي على وجه يسمعه غير المتخاصمين.
  4. لا تتجه المؤاخذة من أجل التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا توفر دليل صحيح وكاف ينسب التهديد الجدي والفعلي إلى المتهم، وإلا تعين الحكم بعدم سماع الدعوى عملا بأصل البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.