L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 20032/2016 · 26/04/2016

قرار تعقيبي عدد 20032 بتاريخ 26 افريل 2016 : زنا-قرائن- حق تتبع-إسقاط

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـــــــدد 20032 القضية تاريخ القرار: 2016/4/26 زنا-قرائن- حق تتبع-إسقاط أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام ب***** بتاريخ 2014/6/23 ضد المتهمان : *****. و*****. طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.