الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـــــــدد 20032 القضية
تاريخ القرار: 2016/4/26
زنا-قرائن- حق تتبع-إسقاط
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم
من قبل الوكيل العام ب***** بتاريخ 2014/6/23
ضد المتهمان : *****. و*****.
طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.