L'appel a pour effet de remettre la cause à l'état où elle se trouvait avant le prononcé du jugement entrepris, et ce, dans la limite où l'appel est interjeté.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 144
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
Jurisprudence appliquant cet article 299
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 00300.2011 بتاريخ 29/12/2011 : الطعن بالخطإ البين لا يقبل إذا انصب على اجتهاد قانوني في فهم النصوص
الطعن بالتعقيب للخطإ البين طريق استثنائي لا يباشر إلا ضمن الحالات الثلاث المنصوص عليها حصرا بالفصل 192 م م م ت، ولا يتوسع فيه إلى غيرها.
-
قرار تعقيبي عدد 54523.2010 بتاريخ 18/04/2011 : لا تقوم المسؤولية المدنية للبنك عن منح القرض إلا بثبوت دوره الإيجابي في إسناد التمويل رغم علمه بعجز المقترض عن التسديد
مخالفة قواعد التصرف الحذر الصادرة عن البنك المركزي ترتب مسؤولية إدارية تتعلق بتسيير مؤسسات القرض ولا تكفي وحدها لإقامة المسؤولية المدنية ما لم تستجمع شروطها وخاصة ثبوت الخطأ المولد للضرر والعلاقة السببية.
-
قرار تعقيبي عدد 54523.2010 بتاريخ 18/04/2011 : انتفاء المسؤولية المدنية للبنك عن منح القرض إلا بثبوت علمه بعجز المقترض
مخالفة قواعد تسيير مؤسسات القرض ومقاييس التصرف الحذر كما يضعها البنك المركزي يترتب عنها بالأساس مسؤولية ادارية ولا تكفي وحدها لقيام المسؤولية المدنية ما لم تتوافر أركانها.
-
قرار تعقيبي عدد 55856.2010 بتاريخ 22/12/2010 : انتفاء شرط حلول الدين في الأمر بالدفع متى خضع القرض وجوبا لجدولة مقررة بمنشور صادر عن البنك المركزي
استئناف الأمر بالدفع يرتب انتقال الدعوى بحالتها السابقة لصدوره، بما يجعل الدين موضوعه خاضعا للنصوص القانونية اللاحقة الواجبة التطبيق على النزاع عند نظره استئنافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 310856 بتاريخ 22 نوفمبر 2010 : عمليات بيع الأراضي الخاضعة للأداء على القيمة المضافة
* عمليات بيع الأراضي الخاضعة للأداء على القيمة المضافة على معنى الفصل الأول من م.أ.ق م تتعلق بالبيوعات المنجزة من قبل المقسّمين العقاريين الذين يخضعون لنظام قانوني خاص ولهم ترخيص في ذلك ويمارسون هذه المهنة بصفتهم مقسمين عقاريين.
-
قرار تعقيبي عدد 11193 بتاريخ 25 اكتوبر 2007
-
قرار تعقيبي عدد 244/2005 بتاريخ 22/02/2007 : وجوب توفر شرطي الفصل 185 م م م ت للادلاء بنسخة الحكم الابتدائي
إن الادلاء بنسخة الحكم الابتدائي طبق الفصل 185 من م م م ت هو إجراء استثنائي مقيد بشرطين هما تتمة أسباب الحكم الابتدائي للحكم الاستئنافي وعدم إدراج تلك الأسباب بالحكم المذكور.
-
قرار تعقيبي عدد 00244.2005 بتاريخ 22/2/2007 : لا يوجب الفصل 185 م م م ت الإدلاء بنسخة من الحكم الابتدائي إلا إذا كانت أسبابه متممة للحكم المطعون فيه ولم تكن مدرجة به
الإلزام بالإدلاء بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي طبق الفصل 185 من م م م ت هو إجراء استثنائي لا يعمل به إلا إذا كانت أسباب الحكم الابتدائي متممة للحكم المطعون فيه ولم تكن تلك الأسباب مدرجة ضمنه.
-
قرار تعقيبي عدد 5271.2006 بتاريخ 14/02/2007 : التخلي لفائدة المحكمة المختصة عند ثبوت سبق نشر دعوى مرتبطة أمامها
الاختصاص بالنظر في مطلب إبطال الحكم التحكيمي ينعقد لمحكمة الاستئناف الصادر بدائرتها الحكم التحكيمي بحسب مقر هيئة التحكيم.
-
قرار تعقيبي عدد 00231.2004 بتاريخ 31/03/2005 : وجوب تقديم نسخة من الحكم الابتدائي عند الطعن بالتعقيب إذا كانت أسبابه متممة للقرار الاستئنافي وغير مدرجة به
- تقديم نسخة من الحكم الابتدائي عند الطعن بالتعقيب هو إجراء استثنائي مقيد بشرطين هما تتمة أسباب الحكم الابتدائي للقرار الاستئنافي وعدم إدراج تلك الأسباب بالقرار المذكور.
-
قرار تعقيبي عدد 00231.2004 بتاريخ 31/3/2005 : رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي لا يصح إلا عند تكميل أسباب الحكم الابتدائي للقرار الاستئنافي دون إدراجها به
يكون الإدلاء بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي عند الطعن بالتعقيب إجراء استثنائيا لا يعمل به إلا إذا كانت أسباب الحكم الابتدائي متممة للقرار الاستئنافي ولم تكن مدرجة به.
-
قرار تعقيبي عدد 231 بتاريخ 21 مارس 2005
-
قرار تعقيبي عدد 331180 بتاريخ 10/06/2004 : بطلان إجراءات توجيه اليمين عند عدم إعلام الطرفين بتاريخ أدائها ومكانها
توجيه اليمين بواسطة عدلي إشهاد يقتضي التزامهما بإعلام طرفي النزاع بتاريخ أداء اليمين ومكانها، ويعدّ هذا الإعلام إجراءً أساسيا يتعين على المحكمة مراقبة توفره قبل اعتماد آثار اليمين.
-
قرار تعقيبي عدد 23818 بتاريخ 12/06/2003 : بدء أجل توجيه مطلب المتضرر لصندوق مال الضمان من تاريخ الصلح المنعقد في التعويض أو الحكم الصادر بالتعويض الحائز لقوة الأمر المقضي
يبدأ أجل العام لتوجيه مطلب المتضرر لصندوق مال الضمان، عند كون المسؤول عن الأضرار معروفا، من تاريخ الصلح المنعقد في شأن التعويض أو من تاريخ الحكم الصادر بالتعويض الحائز على قوة الأمر المقضي دون غيرهما.
-
قرار تعقيبي عدد 21961 بتاريخ 01/04/2003 : فسخ الكراء التجاري يتحقق بقيام شرطه الفسخي
طلب فسخ عقد الكراء المؤسس على أحكام القانون العام ينتهي إلى الحكم بالفسخ ما لم يبادر المتسوغ بخلاص معينات الكراء ولو أثناء نشر القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 21533 بتاريخ 24/03/2003 : تعطيل التتبعات الفردية رهين انصبابها على استخلاص دين سابق خلال فترة المراقبة
مقتضيات الفصل 34 من القانون عدد 34 المؤرخ في 1995/04/17 تقرر تعطيل كل تتبع فردي أو عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص دين سابق خلال فترة المراقبة دون أن يترتب عنها منع القيام بالدعوى في أصلها للمطالبة بالدين.
-
قرار تعقيبي عدد 14930 بتاريخ 29/10/2002 : صلوحية عقد الشراء كسند ملكية لا تنقضي بمرور الزمن
دعوى الاستحقاق المؤسسة على عقد شراء لا تسقط بمضي المدة ما دام القانون لم يحدد مدة لصلوحية العقد كسند لكسب الملكية وما لم يثبت انقضاء مفعوله بسبب حيازة مستكملة لشروطها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 16277 بتاريخ 24/09/2002 : قبول الأمر بالدفع رغم وجود صلح عند ثبوت نقضه
لا تقوم مخالفة لأحكام الصلح كعقد قاطع للنزاع ورافع للخصومة إذا ثبت نقضه من الطرف المتمسك به، إذ يزول أثره المسقط للخصومة ويظل للدائن حق المطالبة بالدين بالوسائل الإجرائية المتاحة.
-
قرار تعقيبي عدد 11284 بتاريخ 07/01/2002 : احتساب أجل الشفعة بالرجوع إلى القواعد العامة عند سكوت القانون الخاص
تلتزم محكمة الأساس بالرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل، ويعد إغفال بحثها تعليلا ضعيفا يعرّض الحكم للنقض.