Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00244.2005 بتاريخ 22/2/2007 : لا يوجب الفصل 185 م م م ت الإدلاء بنسخة من الحكم الابتدائي إلا إذا كانت أسبابه متممة للحكم المطعون فيه ولم تكن مدرجة به

J P 00244/200722 février 2007

Principe juridique

  1. الإلزام بالإدلاء بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي طبق الفصل 185 من م م م ت هو إجراء استثنائي لا يعمل به إلا إذا كانت أسباب الحكم الابتدائي متممة للحكم المطعون فيه ولم تكن تلك الأسباب مدرجة ضمنه.
  2. إذا تضمن الحكم المطعون فيه مستندات خاصة به ولم يقتصر على تبني أسباب الحكم الابتدائي على وجه الإتمام، انتفت شروط الفصل 185 من م م م ت وزال الأثر القانوني لعدم تقديم نسخة الحكم الابتدائي.
  3. يعد خطأ بينا على معنى الفصل 192 من م م م ت أن ترفض محكمة التعقيب الطعن شكلا لعدم الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي دون التثبت من تحقق شرطي الاستثناء الوارد بالفصل 185 من م م م ت بالاطلاع على بقية أسباب الحكم المطعون فيه.
  4. لا تمتد صلاحيات الدوائر المجتمعة عند نظر مطلب تصحيح الخطأ البين إلى التعاطي في الموضوع، إذ يضبط الفصل 176 من م م م ت نطاق البت في الأصل على حالات محددة لا تقوم بمجرد تصحيح الخطأ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 176 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.