Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00244.2005 بتاريخ 22/2/2007 : لا يوجب الفصل 185 م م م ت الإدلاء بنسخة من الحكم الابتدائي إلا إذا كانت أسبابه متممة للحكم المطعون فيه ولم تكن مدرجة به
Principe juridique
- الإلزام بالإدلاء بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي طبق الفصل 185 من م م م ت هو إجراء استثنائي لا يعمل به إلا إذا كانت أسباب الحكم الابتدائي متممة للحكم المطعون فيه ولم تكن تلك الأسباب مدرجة ضمنه.
- إذا تضمن الحكم المطعون فيه مستندات خاصة به ولم يقتصر على تبني أسباب الحكم الابتدائي على وجه الإتمام، انتفت شروط الفصل 185 من م م م ت وزال الأثر القانوني لعدم تقديم نسخة الحكم الابتدائي.
- يعد خطأ بينا على معنى الفصل 192 من م م م ت أن ترفض محكمة التعقيب الطعن شكلا لعدم الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي دون التثبت من تحقق شرطي الاستثناء الوارد بالفصل 185 من م م م ت بالاطلاع على بقية أسباب الحكم المطعون فيه.
- لا تمتد صلاحيات الدوائر المجتمعة عند نظر مطلب تصحيح الخطأ البين إلى التعاطي في الموضوع، إذ يضبط الفصل 176 من م م م ت نطاق البت في الأصل على حالات محددة لا تقوم بمجرد تصحيح الخطأ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 176 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.