Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11284 بتاريخ 07/01/2002 : احتساب أجل الشفعة بالرجوع إلى القواعد العامة عند سكوت القانون الخاص
Principe juridique
- تلتزم محكمة الأساس بالرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل، ويعد إغفال بحثها تعليلا ضعيفا يعرّض الحكم للنقض.
- تنطلق آجال الشفعة في بيع عقار غير مسجل من تاريخ تسجيل عقد البيع بالقباضة المالية، باعتبار أن هذا الإجراء هو الذي يرتب ثبوت التاريخ وقابليته للاحتجاج تجاه الغير.
- لا يمنع كون أحكام الشفعة قانونا خاصا من الاستهداء بروح التشريع ومقاصده لسد ما يظهر من ثغرات، وذلك بالقياس أو بالرجوع إلى القواعد القانونية العمومية عند غياب نص خاص يحسم المسألة.
Textes appliqués
- الفصلان 103 و 115 من م.ح. ع.-الفصول 450 و 540 و 580 من .م.ا.ع-الفصل 179 وما بعده من م.م.م.ت.-الفصل 141 من القانون المدني-الفصل 115 من م. ح. ع.-الفصل 141 من م.ا.ع.-الفصل 420 من م.ا.ع-الفصل 581 من م.ا.ع.-الفصل 140 من م.م.م.ت.-الفصول 140 و 141 و 142 و 143 من م.ا.ع.-القانون عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 1965/7/24-الفصل 147 من م. م. م.ت.-الفصل 103 وما بعده من م. ح. ع.-الفصل 144 من م.م.م.ت.-الفصل 450 من م.ا.ع.-الفصل 540 من م.ا.ع.-الفصل 535 من م.ا.ع.-الفصل 580 من م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.