Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21961 بتاريخ 01/04/2003 : فسخ الكراء التجاري يتحقق بقيام شرطه الفسخي

J P 21961/20031 avril 2003

Principe juridique

  1. طلب فسخ عقد الكراء المؤسس على أحكام القانون العام ينتهي إلى الحكم بالفسخ ما لم يبادر المتسوغ بخلاص معينات الكراء ولو أثناء نشر القضية.
  2. الشرط الفسخي المقرر بالأكرية التجارية يترتب عنه فسخ العقد بمجرد عدم خلاص معينات الكراء في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه بالخلاص دون اعتبار لخلاص لاحق خارج الأجل.
  3. عدم الإعلام بتأمين بعض المبالغ على ذمة الدائن لا يترتب عنه عدم الوفاء بالدين متى ثبت حصول الخلاص بمؤيدات قانونية.
  4. الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة الاستئناف باعتباره من الوسائل الجديدة التي يمكن الاحتجاج بها لدى محكمة الدرجة الثانية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.