Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14930 بتاريخ 29/10/2002 : صلوحية عقد الشراء كسند ملكية لا تنقضي بمرور الزمن
Principe juridique
- دعوى الاستحقاق المؤسسة على عقد شراء لا تسقط بمضي المدة ما دام القانون لم يحدد مدة لصلوحية العقد كسند لكسب الملكية وما لم يثبت انقضاء مفعوله بسبب حيازة مستكملة لشروطها القانونية.
- تمسك الحائز بعلاقة كرائية ينفي ادعاءه للحق العيني ويجعل الفصل في الاستحقاق قائما على سند الملكية دون موجب لإجراء بحث استحقاقي ما لم يدع الحائز حقا ملكيا.
- قيام شغل العقار على عقد كراء يقتضي رفض دعوى رفع اليد في مواجهة المتسوغ طالما لم يقع إنكار العلاقة الكرائية أو إثبات انقضائها باعتبار استقلال الرابطة الكرائية عن منازعة الملكية.
Textes appliqués
- الفصل 22 من م. ح. ع.-الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 225 من م. م. م. ت.-الفصل 251 من م. م. م. ت.-الفصل 23 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 175 من م. م. م. ت.-الفصل 123 من م. م. م.ت.-الفصل 144 من م. م. م. ت.-الفصل 112 من م.م.م.ت.-الفصل 50 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 1 من القانون عدد 97 لسنة 1977 المؤرخ في 1977/05/25 المتعلق بالاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.