Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 331180 بتاريخ 10/06/2004 : بطلان إجراءات توجيه اليمين عند عدم إعلام الطرفين بتاريخ أدائها ومكانها
Principe juridique
- توجيه اليمين بواسطة عدلي إشهاد يقتضي التزامهما بإعلام طرفي النزاع بتاريخ أداء اليمين ومكانها، ويعدّ هذا الإعلام إجراءً أساسيا يتعين على المحكمة مراقبة توفره قبل اعتماد آثار اليمين.
- إذا خلا الملف مما يثبت احترام إجراء إعلام الطرفين بموعد اليمين ومكانها، فإن تجاوز المحكمة للدفع المتعلق بذلك يعد إساءة لتطبيق القانون ويجعل الحكم عرضة للنقض.
- أثر الاستئناف الناقل للدعوى يخول للطاعن تجديد طلب توجيه اليمين الحاسمة على خصمه أمام محكمة الدرجة الثانية، وامتناع المحكمة عن الإجابة على هذا الطلب دون تعليل قانوني يشكل خرقا للقانون وهضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.