Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00231.2004 بتاريخ 31/3/2005 : رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي لا يصح إلا عند تكميل أسباب الحكم الابتدائي للقرار الاستئنافي دون إدراجها به
Principe juridique
- يكون الإدلاء بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي عند الطعن بالتعقيب إجراء استثنائيا لا يعمل به إلا إذا كانت أسباب الحكم الابتدائي متممة للقرار الاستئنافي ولم تكن مدرجة به.
- إذا تضمن القرار الاستئنافي أسبابه الخاصة الكافية للكشف عن وجهة نظر المحكمة ولم يحتج إلى تعليل إضافي، فإن الإشارة إلى تبني أسباب الحكم الابتدائي لا تجعل تلك الأسباب متممة له ولا تبرر اشتراط الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي.
- يعد خطأ بينا رفض مطلب التعقيب شكلا اعتمادا على عدم الإدلاء بالحكم الابتدائي دون التثبت من تحقق الشرطين القانونيين اللذين يعلق عليهما هذا الإجراء الاستثنائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.