Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 310856 بتاريخ 22 نوفمبر 2010 : عمليات بيع الأراضي الخاضعة للأداء على القيمة المضافة
Principe juridique
- * عمليات بيع الأراضي الخاضعة للأداء على القيمة المضافة على معنى الفصل الأول من م.أ.ق م تتعلق بالبيوعات المنجزة من قبل المقسّمين العقاريين الذين يخضعون لنظام قانوني خاص ولهم ترخيص في ذلك ويمارسون هذه المهنة بصفتهم مقسمين عقاريين.
Textes appliqués
- الفصلين 56 و68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصلين 144 و 145 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 28 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.