Les dispositions du code de procédure civile et commerciale sont applicables aux recours visés à l'article 54 du présent code lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions particulières du présent code.
Code des droits et procédures fiscaux · Mis à jour au 1er janvier 2025
Article 56
PREMIÈRE PARTIE — LOI DE PROMULGATION DU CODE DES DROITS ET PROCÉDURES FISCAUX Loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux(1) Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, › TITRE II. – DROITS DE RECOURS JURIDICTIONNELS EN MATIÈRE FISCALE › CHAPITRE PREMIER. – CONTENTIEUX DE L’ASSIETTE DE L’IMPOT › SECTION I. – PROCEDURES DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE
Jurisprudence appliquant cet article 15
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 315340 بتاريخ 14 فيفري 2023 : حجية قرار التوظيف الإجباري كـسند تنفيذي مستقل لبطاقة الإلزام
بطاقة الإلزام الجبائية تعتبر سندًا تنفيذيًا مستقلًا مستمدًا من قرار التوظيف الإجباري، ولا تتوقف صحته على تبليغ الحكم الابتدائي ما لم يصدر حكم بات مخالف له ,قواعد مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هي الواجبة التطبيق في مادة التوظيف والاستخلاص، وتعلو على القواعد…
-
قرار تعقيبي عدد 315040 بتاريخ 15 أفريل 2021 : الأداء على التكوين المهني
لا يمكن اعتماد التصاريح التصحيحية كآلية وحيدة لتسوية فائض العائدات بعد المصادقة النهائية./ مبدأ استقلالية السنة الجبائية
-
قرارتعقيبي عدد 313831 لسنة 2019 مؤرخ 29 مارس 2019 : الأداء لقيمة زائدة عقارية من عملية بيع العقار
-
قرار تعقيبي عدد 313902 بتاريخ 15 مارس 2018 : شكليات التقاضي في المادة الجبائية
-
قرار تعقيبي عدد 311789 بتاريخ 31 ديسمبر 2014 : مراجعة جبائية اولية - طرح الأعباء المثبتة من قاعد الضريبة
- إنّ إهمال الشركة المطالبة بالأداء تسجيل الشاحنات التي اقتنتها بواسطة الإيجار المالي ضمن أصول محاسبتها يعدّ خطأ محاسبيا كان على الإدارة تداركه بإدراج تلك الشاحنات ضمن الأصول بعد تقدير قيمتها طبق ما تملكه من سلطة لتصحيح الوضعيات الجبائية بالاستنادا إلى…
-
قرار تعقيبي عدد 311790 بتاريخ 14 جويلية 2014 : مراجعة جبائية معمقة لمؤسسة
-
قرار تعقيبي عدد 311348 بتاريخ 14 جويلية 2014 : مراجعة معمقة للوضعية الجبائية - احتساب الطرح المتعلق بالاداء على القيمة المضافة
-
قرار تعقيبي عدد 312157 بتاريخ 30 جوان 2014 : المراجعة أولية للوضعية الجبائية في مادة معاليم التسجيل بعنوان النقص في القيمة المصرح بها - تحديد القيمة الحقيقية للعقار
-
قرار تعقيبي عدد 311737 بتاريخ 14 أفريل 2014 : تسجيل مشتريات بالمحاسبة - مدى تأثير الإخلالات على مصدقية المحاسبة
-
قرار تعقيبي عدد 311545 بتاريخ 31 ديسمبر 2012 : إعادة تقييم المداخيل - النقص في الأداء والمعاليم
-
قرار تعقيبي عدد 311614 بتاريخ 14 جويلية 2012 : النقص في القيمة الناتجة عن التفويت في أصل تجاري
-
قرار تعقيبي عدد 311300 بتاريخ 27 جوان 2011 : الإمتيازات الجبائية - القانون المنطبق في المادة الجبائية
-
قرار تعقيبي عدد 39375 بتاريخ 27 ديسمبر 2010 :مراجعة معمقة للوضعية الجبائية - طرح مبالغ الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة - الترفيع في مبلغ الأداء
-
قرار تعقيبي عدد 310856 بتاريخ 22 نوفمبر 2010 : عمليات بيع الأراضي الخاضعة للأداء على القيمة المضافة
* عمليات بيع الأراضي الخاضعة للأداء على القيمة المضافة على معنى الفصل الأول من م.أ.ق م تتعلق بالبيوعات المنجزة من قبل المقسّمين العقاريين الذين يخضعون لنظام قانوني خاص ولهم ترخيص في ذلك ويمارسون هذه المهنة بصفتهم مقسمين عقاريين.
-
قرار تعقيبي عدد 310013 بتاريخ 1 مارس 2010 : تأويل النص الجبائي