L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/313902 · 15/03/2018

قرار تعقيبي عدد 313902 بتاريخ 15 مارس 2018 : شكليات التقاضي في المادة الجبائية

الجمهورية التونسيّة مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 313902  تاريخ القرار : 15 مارس 2018  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع ****** عدد***** تونس من جهة ، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.