L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311614 · 14/07/2012

قرار تعقيبي عدد 311614 بتاريخ 14 جويلية 2012 : النقص في القيمة الناتجة عن التفويت في أصل تجاري

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 311614 تاريخ القرار: 14 جويلية 2012   قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الادارية القرار التالي بين :    المعقبة: الإدارة العامّة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرّها ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.