Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 315340 بتاريخ 14 فيفري 2023 : حجية قرار التوظيف الإجباري كـسند تنفيذي مستقل لبطاقة الإلزام
Principe juridique
- بطاقة الإلزام الجبائية تعتبر سندًا تنفيذيًا مستقلًا مستمدًا من قرار التوظيف الإجباري، ولا تتوقف صحته على تبليغ الحكم الابتدائي ما لم يصدر حكم بات مخالف له ,قواعد مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هي الواجبة التطبيق في مادة التوظيف والاستخلاص، وتعلو على القواعد العامة للمرافعات المدنية والتجارية عند التعارض
Textes appliqués
- - الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصول 11 و 146 و 252 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصول 50 و 52 و 56 و 67 و 88 مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- قانون المحكمة الإدارية autres décisions
- الفصل 69 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.