Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 11

TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

Jurisprudence appliquant cet article 58

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 81429 بتاريخ 30/03/2026 : عدم قضاء البطلان لمحضر الإعلام لمجرد نقائص شكلية لم تؤثر على العلم الفعلي بالإجراء

    Jurisprudence J P 81429/2026 30 mars 2026

    لا يُقضى ببطلان محضر الإعلام أو التبليغ لمجرد وجود نقائص شكلية لم تؤثر على العلم الفعلي بالإجراء أو على ممارسة حقوق الدفاع، إذ أن البطلان جزاء استثنائي مشروط بتحقق إخلال جوهري بالإجراءات الأساسية أو ضرر فعلي يطال حقوق المتمسك به.

  2. قرار تعقيبي عدد 92192 بتاريخ 26 جانفي 2026 : الإخلال بالتبليغ الصحيح وما يترتب عنه من بطلان الإجراءات

    Jurisprudence J P 92192/2026 26 janvier 2026

    حق الدفاع يقوم أساساً على مبدأ المواجهة بين الخصوم، ولا يتحقق إلا بتمكين كل طرف من الاطلاع على طلبات ووسائل خصمه ومناقشتها /التبليغ الصحيح شرط جوهري لصحة الإجراءات القضائية، وأي خلل فيه يمس من ضمانات المحاكمة العادلة. الأصل في التبليغ أن يكون شخصياً، فإذا…

  3. قرار تعقيبي عدد 82406/82423 بتاريخ 24/10/2025 : وجوب تبليغ الذات المعنوية في مقرها الاجتماعي المسجل قانونا

    Jurisprudence J P 82406/82423/2025 24 octobre 2025

    - وجوب تبليغ الذات المعنوية في مقرها الاجتماعي المسجل قانونا أو في أحد فروعها المتعلق بالنزاع، ويكون التبليغ صحيحا متى وقع وفق هذه الضوابط.

  4. قرار تعقيبي عدد 82405/82464 بتاريخ 10/10/2025 : صحة التبليغ للذات المعنوية بمقرها الاجتماعي القانوني

    Jurisprudence J P 82405/82464/2025 10 octobre 2025

    - التبليغ الواقع للذات المعنوية يستوفي شروطه القانونية متى تم بمقرها الاجتماعي القانوني المضمن بسجلها الوطني، ولا يلزم تبليغها في عنوان آخر ما لم يثبت تغييره قانونا.

  5. قرار تعقيبي عدد 73664 بتاريخ 27/06/2025 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 73664/2025 27 juin 2025

    - لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، إذ لا تمثل درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا تعيد النظر في الدعوى بل تراقب تطبيق القانون وتسلم بالوقائع كما أثبتتها محكمة الموضوع.

  6. قرار تعقيبي عدد 80348 بتاريخ 04/06/2025 : بطلان الاستدعاء الموجه ضد المؤسسة العمومية دون المكلف العام بنزاعات الدولة

    Jurisprudence J P 80348/2025 4 juin 2025

    - وجوب توجيه الاستدعاءات ضد الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية إلى المكلف العام بنزاعات الدولة طبقاً للنصوص القانونية، وإلا كانت باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يصحح حضور المؤسسة وجوابها هذا الخلل الإجرائي الذي يمس النظام العام.

  7. قرار تعقيبي عدد 78384 بتاريخ 02/06/2025 : وجوب تقديم المعقول تحت يده تصريحا كتابيا مستقلا عن مؤيدات الدعوى

    Jurisprudence J P 78384/2025 2 juin 2025

    - حيث أن الفصل الثامن من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على عدل التنفيذ التعريف بهوية الواقع التبليغ إليه دون اشتراط شكلية معينة، وتعتبر المحاضر المحررة من قبله حجة رسمية طالما لم يطعن فيها بالزور.

  8. قرار جنائي استئنافي إعتراضي عدد 67 بتاريخ 28/05/2025 : جريمة التحيل في الإستدعاء تقوم بتعمد اتخاذ وسائل تبليغ ترمي إلى عدم بلوغ الاستدعاء

    Jurisprudence J P 67/2025 28 mai 2025

    تتحقق جريمة التحيل في الإستدعاء متى ثبت تعمد المعني اختيار طريقة أو توقيت أو معطيات تبليغ من شأنها إفشال وصول المحاضر والاستدعاءات إلى المخاطب بها بقصد عدم بلوغها.

  9. قرار تعقيبي عدد 72260.2024 بتاريخ 05/02/2025 : بطلان الاستدعاء عند ثبوت توجيهه إلى محل لا يمثل المقر الأصلي أو المختار للمستدعى

    Jurisprudence J P 72260.2024/2025 5 février 2025

    يبقى قبول الاستئناف شكلا قائما متى ثبت من وثائق الملف إيداع نسخة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ضمن مستندات الاستئناف طبق الضوابط التي يقتضيها القانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 71415/2024 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط أجل الاستئناف لا يقوم إلا على تبليغ ثابت السلامة وفق المقر القانوني للمحكوم عليه

    Jurisprudence J P 71415/2024/2024 13 décembre 2024

    لا يبتدئ أجل الاستئناف إلا من تاريخ تبليغ الحكم تبليغا مستوفيا لشرائطه القانونية، لأن عبارة «كما يجب قانونا» تحيل على وجوب احترام القواعد الإجرائية المنظمة للتبليغ قبل ترتيب أثر سقوط الحق في الطعن.

  11. قرار تعقيبي عدد 71416/2024 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط حق الاستئناف لا يترتب إلا عن تبليغ الحكم وفق الصيغ الحصرية المقررة قانونا

    Jurisprudence J P 71416/2024/2024 13 décembre 2024

    لا يبدأ احتساب أجل الاستئناف إلا من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم "كما يجب قانونا" بما يفرض على المحكمة التثبت من استيفاء التبليغ لجميع الشروط الإجرائية قبل الحكم بسقوط الحق في الطعن شكلا.

  12. قرار تعقيبي عدد 71414/2024 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط أجل الاستئناف لا يقوم إلا على إعلام مستوف لشروطه القانونية

    Jurisprudence J P 71414/2024/2024 13 décembre 2024

    لا يبدأ احتساب الأجل المضروب للاستئناف إلا من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانونا، بما يوجب على المحكمة قبل التصريح بسقوط الحق التثبت من استيفاء التبليغ لشروطه الإجرائية المقررة بالفصول المنظمة للتبليغ.

  13. قرار تعقيبي عدد 69093 بتاريخ 04/12/2024 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا متى وردت عبارة غير مؤمن بصيغة عامة

    Jurisprudence J P 69093/2024 4 décembre 2024

    لا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن خصومة الدولة أو الهيئات العمومية على معنى القواعد الإجرائية الخاصة بها متى كان تدخله يقوم على الحلول محل المسؤول المدني لتيسير تعويض المتضرر مع احتفاظه بحق الرجوع على المسؤول.

  14. قرار تعقيبي عدد 69302 بتاريخ 03/12/2024 : الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب يطرح خارج نطاق رقابتها إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام

    Jurisprudence J P 69302/2024 3 décembre 2024

    تقتصر رقابة محكمة التعقيب على بحث مدى وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة القرار المنتقد، ولا يمتد نظرها إلى ما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا كان الدفع متعلقا بالنظام العام.

  15. قرار تعقيبي عدد 62453 بتاريخ 04/03/2024 : بطلان استدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة عند عدم توجيهه إلى مكاتبه

    Jurisprudence J P 62453/2024 4 mars 2024

    يعد تبليغ الاستدعاءات والاعلامات الموجهة الى الدولة باطلا متى لم يقع توجيهها الى مكاتب المكلف العام بنزاعات الدولة وفق الصيغة الخاصة التي يفرضها القانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 63487 بتاريخ 01/03/2024 : اختصاص القضاء العدلي بنزاعات المنشآت العمومية غير الإدارية مع أعوانها

    Jurisprudence J P 63487/2024 1 mars 2024

    توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري في النزاعات بين المنشآت العمومية غير الإدارية وأعوانها يقوم على معيار هيكلي شكلي يجعل محاكم الحق العام مختصة بمجرد قيام العلاقة بين منشأة عمومية غير إدارية وأعوانها دون اعتبار لطبيعة النشاط موضوع النزاع.

  17. قرار تعقيبي عدد 315340 بتاريخ 14 فيفري 2023 : حجية قرار التوظيف الإجباري كـسند تنفيذي مستقل لبطاقة الإلزام

    Jurisprudence J P 2023/315340 14 février 2023

    بطاقة الإلزام الجبائية تعتبر سندًا تنفيذيًا مستقلًا مستمدًا من قرار التوظيف الإجباري، ولا تتوقف صحته على تبليغ الحكم الابتدائي ما لم يصدر حكم بات مخالف له ,قواعد مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هي الواجبة التطبيق في مادة التوظيف والاستخلاص، وتعلو على القواعد…

  18. قرار تعقيبي عدد 31438.2021 بتاريخ 08/11/2022 : سلامة تعليل الحكم تستوجب مناقشة الدفوع الجوهرية وردا سائغا مستندا إلى ثابت أوراق الملف

    Jurisprudence J P 31438.2021/2022 8 novembre 2022

    تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحّتها ويقتضي إبراز العناصر التي أقنعت المحكمة وبيان المنهج الذي اعتمدته في تقدير ادعاءات الخصوم ودفوعهم حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

  19. قرار تعقيبي عدد 38615.2022 بتاريخ 14/06/2022 : تبليغ الذات المعنوية يعد صحيحا متى تم بمقرها مع إمضاء وختم من يمثلها دون اشتراط التنصيص على هويته كاملة بمحضر العدل المنفذ

    Jurisprudence J P 38615.2022/2022 14 juin 2022

    تبليغ الذات المعنوية يكون صحيحا متى تم بمكتبها أو بمقرها الرسمي وبحضور من يتولى الاستلام عنها وإمضاء الأصل ووضع الختم، ولا يترتب البطلان لمجرد عدم التنصيص على هوية ممثلها متى استوفى محضر الإعلام موجبات التبليغ المقررة للذوات المعنوية.

  20. قرار تعقيبي عدد 378482022 بتاريخ 17/05/2022 : صحة تبليغ الإعلام للذات المعنوية بمجرد تسليمه بمقرها مع الإمضاء والختم دون اشتراط الإدلاء بوثيقة تعريف

    Jurisprudence J P 378482022/2022 17 mai 2022

    إن التبليغ الموجّه إلى ذات معنوية يعد سليما متى تمّ بمقرها وتضمن المحضر البيانات التعريفية المطلوبة لها، ويكفي لإثبات حصول التبليغ ثبوت تسليم النظير والحصول على الإمضاء والختم باعتبارهما قرينتي قبول وإتمام للإجراء.