Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73664 بتاريخ 27/06/2025 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، إذ لا تمثل درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا تعيد النظر في الدعوى بل تراقب تطبيق القانون وتسلم بالوقائع كما أثبتتها محكمة الموضوع.
- - يقع تبليغ الذوات المعنوية لمكتبها بالمكان الذي استقرت به بصفة رسمية أو للمكتب أو للفرع الذي يهمه الأمر، وتحقق وثيقة الإشعار بالبلوغ بختم وإمضاء المدعى عليه بلوغ الاستدعاء إليه بصفة قانونية.
- - يجوز لمحكمة الاستئناف الترفيع في المبالغ المحكوم بها ابتدائيا إذا كان ذلك الطلب امتدادا للطلبات السابقة وتولّد مباشرة عن الطلب الأصلي، وذلك تطبيقا للاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 147 م م م ت.
- - مناقشة نتيجة الإختبارات هو جدل موضوعي لا يثار أمام محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون، ولا يجوز للخصم الذي لم يعلق على نتيجة الاختبار أمام محكمة الموضوع أن يثيره لأول مرة في طور التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 202 من مجلة الشغل autres décisions
- الفقرة الأخيرة من الفصل 11 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 سادسا م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.