Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71416/2024 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط حق الاستئناف لا يترتب إلا عن تبليغ الحكم وفق الصيغ الحصرية المقررة قانونا

J P 71416/2024/202413 décembre 2024

Principe juridique

  1. لا يبدأ احتساب أجل الاستئناف إلا من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم "كما يجب قانونا" بما يفرض على المحكمة التثبت من استيفاء التبليغ لجميع الشروط الإجرائية قبل الحكم بسقوط الحق في الطعن شكلا.
  2. قواعد التبليغ الواردة بالفصول 7 و8 وما بعدها من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ذات صبغة حصرية ولا تحتمل التوسع في التأويل، وكل تبليغ يتم خارج صيغها لا يعد تبليغا مطابقا للقانون ولا يرتب آثاره الإجرائية.
  3. إذا كان المقصود بالتبليغ شخصا معنويا فإن المقر القانوني الواجب اعتمادُه في التبليغ هو مركزها الرئيسي الكائن بالمحل الذي به قيام الإدارة الفعلية، ويستوجب النزاع حول عنوان هذا المقر بحث المحكمة في قانونية المقر المعتمد عند التبليغ قبل ترتيب أثر سقوط حق الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.