Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71415/2024 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط أجل الاستئناف لا يقوم إلا على تبليغ ثابت السلامة وفق المقر القانوني للمحكوم عليه
Principe juridique
- لا يبتدئ أجل الاستئناف إلا من تاريخ تبليغ الحكم تبليغا مستوفيا لشرائطه القانونية، لأن عبارة «كما يجب قانونا» تحيل على وجوب احترام القواعد الإجرائية المنظمة للتبليغ قبل ترتيب أثر سقوط الحق في الطعن.
- يتعين على المحكمة عند نظر الدفع بسقوط حق الاستئناف أن تتحقق ابتداء من قانونية مقر التبليغ، إذ لا يستقيم احتساب الأجل إلا إذا ثبت أن الإعلام وقع بالمقر الأصلي أو بالمقر المختار وفق التعريفات الإجرائية للمقر.
- إذا لم يناقش قاضي الأصل الدفوع الجدية المدعومة بالمؤيدات بشأن سلامة المقر المعتمد للتبليغ ولم يمحّص ما إذا كان التبليغ قد تم وفق الإجراءات المحددة على وجه الحصر، كان قضاؤه قاصرا عن التسبيب ومؤديا إلى هضم حق الدفاع بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 6 و 7 من م م م ت-420 من م إ ع-201 و 202 من م ش-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 141 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 7 من نفس المجلة-الفصل 5 من م م م ت-الفصول 7 و8 و9 و10 و11 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-احكام الفصل 10 من م م م ت-الفصل 141 م م م ت-الفصل 10 من مجلة الشركات التجارية-احكام الفصل 8 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصول 8 وما بعدها-الفصل 141 م م م ت-الفصول 7 و8 و 10 و123 و141 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.