Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71415/2024 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط أجل الاستئناف لا يقوم إلا على تبليغ ثابت السلامة وفق المقر القانوني للمحكوم عليه

J P 71415/2024/202413 décembre 2024

Principe juridique

  1. لا يبتدئ أجل الاستئناف إلا من تاريخ تبليغ الحكم تبليغا مستوفيا لشرائطه القانونية، لأن عبارة «كما يجب قانونا» تحيل على وجوب احترام القواعد الإجرائية المنظمة للتبليغ قبل ترتيب أثر سقوط الحق في الطعن.
  2. يتعين على المحكمة عند نظر الدفع بسقوط حق الاستئناف أن تتحقق ابتداء من قانونية مقر التبليغ، إذ لا يستقيم احتساب الأجل إلا إذا ثبت أن الإعلام وقع بالمقر الأصلي أو بالمقر المختار وفق التعريفات الإجرائية للمقر.
  3. إذا لم يناقش قاضي الأصل الدفوع الجدية المدعومة بالمؤيدات بشأن سلامة المقر المعتمد للتبليغ ولم يمحّص ما إذا كان التبليغ قد تم وفق الإجراءات المحددة على وجه الحصر، كان قضاؤه قاصرا عن التسبيب ومؤديا إلى هضم حق الدفاع بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.