Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71414/2024 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط أجل الاستئناف لا يقوم إلا على إعلام مستوف لشروطه القانونية
Principe juridique
- لا يبدأ احتساب الأجل المضروب للاستئناف إلا من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانونا، بما يوجب على المحكمة قبل التصريح بسقوط الحق التثبت من استيفاء التبليغ لشروطه الإجرائية المقررة بالفصول المنظمة للتبليغ.
- في تبليغ الشركات، يتعين أن يقع الإعلام بالمقر القانوني الذي يضم الإدارة الفعلية، وأي تبليغ يتم خارج هذا المقر لا ينهض حجة لاحتساب آجال الطعن باعتباره تبليغا مخالفا للصيغ الحصرية التي ضبطها القانون.
- عند الدفع بعدم قانونية المقر المعتمد في الإعلام بمؤيد قائم بالملف، يلتزم قاضي الموضوع بمناقشة هذا الدفع والوثيقة المدلى بها والبحث في مدى مطابقة إجراءات التبليغ لأحكام الفصل 8 من م م م ت، وإلا كان قضاؤه قاصرا عن التسبيب ومتسما بضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 420 من م إ ع-الفصل 201-الفصل 202 من م ش-الفصل 141 من م م م ت-الفصول 7 و8 و9 و10 و11 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 7 من نفس المجلة-الفصل 5 من م م م ت-الفصل 10 من م م م ت-الفصل 10 من مجلة الشركات التجارية-الفصول 7 و8 و 10 و123 و141 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.