الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـدد القضية 22197.2015
تاريخه :28-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/01/07 تحت عدد 3601 من الأستاذ "ب. ب" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "م. ب. أ. ب. ق. ب. و"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.