L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/22197 · 28/01/2016

قرار تعقيبي عدد 22197 بتاريخ 28 جانفي 2016 : مدني عام - اعتراض على اجراءات عقلة عقارية -بطلان انذار قائم مقام عقلة عقارية - التنفيذ بموجب بطاقة الزام - صفة قابض المالية في التنفيذ بإسم وزارة المالية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  عـدد القضية  22197.2015 تاريخه :28-01-2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/01/07 تحت عدد 3601 من الأستاذ  "ب. ب" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : "م. ب. أ. ب. ق. ب. و"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.