Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22197 بتاريخ 28 جانفي 2016 : مدني عام - اعتراض على اجراءات عقلة عقارية -بطلان انذار قائم مقام عقلة عقارية - التنفيذ بموجب بطاقة الزام - صفة قابض المالية في التنفيذ بإسم وزارة المالية
Textes appliqués
- الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصول 11 و 411 و 412 و 451 و 452 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.