Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92192 بتاريخ 26 جانفي 2026 : الإخلال بالتبليغ الصحيح وما يترتب عنه من بطلان الإجراءات
Principe juridique
- حق الدفاع يقوم أساساً على مبدأ المواجهة بين الخصوم، ولا يتحقق إلا بتمكين كل طرف من الاطلاع على طلبات ووسائل خصمه ومناقشتها /التبليغ الصحيح شرط جوهري لصحة الإجراءات القضائية، وأي خلل فيه يمس من ضمانات المحاكمة العادلة. الأصل في التبليغ أن يكون شخصياً، فإذا تعذر، يُصار إلى التبليغ الحكمي وفق ضوابط قانونية محددة.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.