Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311789 بتاريخ 31 ديسمبر 2014 : مراجعة جبائية اولية - طرح الأعباء المثبتة من قاعد الضريبة
Principe juridique
- - إنّ إهمال الشركة المطالبة بالأداء تسجيل الشاحنات التي اقتنتها بواسطة الإيجار المالي ضمن أصول محاسبتها يعدّ خطأ محاسبيا كان على الإدارة تداركه بإدراج تلك الشاحنات ضمن الأصول بعد تقدير قيمتها طبق ما تملكه من سلطة لتصحيح الوضعيات الجبائية بالاستنادا إلى القرائن القانونية والواقعية، إلاّ أنّ ذلك لا يخول للإدارة رفض طرح الأعباء والمصاريف المرتبطة بوسائل النقل المذكورة طالما أنها مرتبطة بالاستغلال وبنشاط الشركة وأنها مسجلة بالمحاسبة واستندت إلى إثباتات كافية .
Textes appliqués
- الفصلين 56 و68 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 72 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.