L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/311789 · 31/12/2014

قرار تعقيبي عدد 311789 بتاريخ 31 ديسمبر 2014 : مراجعة جبائية اولية - طرح الأعباء المثبتة من قاعد الضريبة

الجمهوريّة التونسيّة  مجلس الدولة  المحكمة الاداريّة القضيّة عدد: 311789 تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2014   قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين: المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثّلها القانون، مقرّها بشارع الهادي شاكر  عدد 93 تونس ، من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.