L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/39375 · 27/12/2010

قرار تعقيبي عدد 39375 بتاريخ 27 ديسمبر 2010 :مراجعة معمقة للوضعية الجبائية - طرح مبالغ الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة - الترفيع في مبلغ الأداء

مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 39375 تاريخ القرار: 27 ديسمبر 2010 قر ار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة : من جهة .  والمعقب ضدها : شركة الهندسة وإنجاز المشاريع ******* في شخص مثلها القانوني ، مقرها ********  نائبها الأستاذ **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.