L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311545 · 31/12/2012

قرار تعقيبي عدد 311545 بتاريخ 31 ديسمبر 2012 : إعادة تقييم المداخيل - النقص في الأداء والمعاليم

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 311545  تاريخ القرار : 31 ديسمبر 2012    قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة : الإدارة العامة للأداءات،  مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93،  تونس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.