الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311300
تاريخ القرار : 27 جانفي 2011
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : شركة " ******* " في شخص ممثلها القانوني ، مقرها *******  
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.