Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54523.2010 بتاريخ 18/04/2011 : انتفاء المسؤولية المدنية للبنك عن منح القرض إلا بثبوت علمه بعجز المقترض

J P 54523/201118 avril 2011

Principe juridique

  1. مخالفة قواعد تسيير مؤسسات القرض ومقاييس التصرف الحذر كما يضعها البنك المركزي يترتب عنها بالأساس مسؤولية ادارية ولا تكفي وحدها لقيام المسؤولية المدنية ما لم تتوافر أركانها.
  2. تقوم المسؤولية التقصيرية للبنك عند اسناد قرض على معيار إيجابي يتمثل في ثبوت علمه بعجز المقترض عن السداد ومع ذلك يمنحه التمويل بما يجعل ذلك الاسناد سببا محددا للضرر.
  3. يجب التمييز بين اتصال القضاء واستنفاذ الولاية، إذ يمنع استنفاذ الولاية إعادة نظر المحكمة نفسها في نفس النزاع بمجرد صدور الحكم فيه ولو لم يكتسب قوة الأمر المقضي.
  4. الدفع المتعلق بتطبيق أحكام الفائدة المشطة المبنية على غياب اتفاق تعاقدي لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان متعلقا بمصلحة الخصوم وليس بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.