Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54523.2010 بتاريخ 18/04/2011 : انتفاء المسؤولية المدنية للبنك عن منح القرض إلا بثبوت علمه بعجز المقترض
Principe juridique
- مخالفة قواعد تسيير مؤسسات القرض ومقاييس التصرف الحذر كما يضعها البنك المركزي يترتب عنها بالأساس مسؤولية ادارية ولا تكفي وحدها لقيام المسؤولية المدنية ما لم تتوافر أركانها.
- تقوم المسؤولية التقصيرية للبنك عند اسناد قرض على معيار إيجابي يتمثل في ثبوت علمه بعجز المقترض عن السداد ومع ذلك يمنحه التمويل بما يجعل ذلك الاسناد سببا محددا للضرر.
- يجب التمييز بين اتصال القضاء واستنفاذ الولاية، إذ يمنع استنفاذ الولاية إعادة نظر المحكمة نفسها في نفس النزاع بمجرد صدور الحكم فيه ولو لم يكتسب قوة الأمر المقضي.
- الدفع المتعلق بتطبيق أحكام الفائدة المشطة المبنية على غياب اتفاق تعاقدي لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان متعلقا بمصلحة الخصوم وليس بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من القـانون عدد 65 المؤرخ فـي 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض autres décisions
- منشور البنك المركزي عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 autres décisions
- منشور البنك المركزي عدد 91 – 24 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 autres décisions
- الفصل 243 م ا ع autres décisions
- الفصلين 1134 – 1135 من المجلة المدنية الفرنسية autres décisions
- الفصل 83 م ا ع autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصل الثالث من قانون 15 جويلية 1999 autres décisions
- الفصل 1100 م ا ع autres décisions
- الفصول 481 و482 من م ا ع autres décisions
- الفصل 144 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 481 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.