قرار تعقيبي مدني عدد 00231
مؤرخ في 21 مارس 2005
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البين المرفوع في 30 جوان 2004 من طرف الأستاذ ***** والمضمن لدى كتابة هذه المحكمة تحت ع00231دد.
في حق :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.