L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 231/2005 · 21/03/2005

قرار تعقيبي عدد 231 بتاريخ 21 مارس 2005

  قرار تعقيبي مدني عدد 00231 مؤرخ في 21 مارس 2005 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البين المرفوع في 30 جوان 2004 من طرف الأستاذ ***** والمضمن لدى كتابة هذه المحكمة تحت ع00231دد. في حق :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.