Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21533 بتاريخ 24/03/2003 : تعطيل التتبعات الفردية رهين انصبابها على استخلاص دين سابق خلال فترة المراقبة
Principe juridique
- مقتضيات الفصل 34 من القانون عدد 34 المؤرخ في 1995/04/17 تقرر تعطيل كل تتبع فردي أو عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص دين سابق خلال فترة المراقبة دون أن يترتب عنها منع القيام بالدعوى في أصلها للمطالبة بالدين.
- التمييز واجب بين حق الدائن في رفع الدعوى لإثبات دينه وبين مرحلة التنفيذ أو التتبع الفردي لاستخلاصه، إذ يقتصر أثر التسوية القضائية خلال فترة المراقبة على وقف الإجراءات الفردية ذات الطابع التنفيذي.
- اعتبار الدعوى غير مقبولة لمجرد تمتع المدين بإجراءات التسوية القضائية يمثل سوء تأويل لمفهوم التعطيل المقرر بالفصل 34 من القانون عدد 34 المؤرخ في 1995/04/17 ويؤدي إلى خرق القانون متى لم يأذن الحكم بتعطيل التتبعات وفق مدلول النص.
Textes appliqués
- الفصل 34 من القانون عدد 34 لسنة .1995-الفصل 732 من م.ت.-بالفصل 179 وما بعده من م.م.م.ت.-الفصل 40 من م.م.م. ت.-أحكام الفصل 34 من قانون 1995/04/17-الفصل 144 من م. م. م.ت.-الفصلين 12 و34 من القانون عدد 1995 المؤرخ في : 1995/04/17-الفصل 144 من م.م.م.ت.-1496-180 من م.ا.ع.-الفصل 34 من القانون عدد 34 المؤرخ في 1995/04/17 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.