Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21533 بتاريخ 24/03/2003 : تعطيل التتبعات الفردية رهين انصبابها على استخلاص دين سابق خلال فترة المراقبة

J P 21533/200324 mars 2003

Principe juridique

  1. مقتضيات الفصل 34 من القانون عدد 34 المؤرخ في 1995/04/17 تقرر تعطيل كل تتبع فردي أو عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص دين سابق خلال فترة المراقبة دون أن يترتب عنها منع القيام بالدعوى في أصلها للمطالبة بالدين.
  2. التمييز واجب بين حق الدائن في رفع الدعوى لإثبات دينه وبين مرحلة التنفيذ أو التتبع الفردي لاستخلاصه، إذ يقتصر أثر التسوية القضائية خلال فترة المراقبة على وقف الإجراءات الفردية ذات الطابع التنفيذي.
  3. اعتبار الدعوى غير مقبولة لمجرد تمتع المدين بإجراءات التسوية القضائية يمثل سوء تأويل لمفهوم التعطيل المقرر بالفصل 34 من القانون عدد 34 المؤرخ في 1995/04/17 ويؤدي إلى خرق القانون متى لم يأذن الحكم بتعطيل التتبعات وفق مدلول النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.