Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00231.2004 بتاريخ 31/03/2005 : وجوب تقديم نسخة من الحكم الابتدائي عند الطعن بالتعقيب إذا كانت أسبابه متممة للقرار الاستئنافي وغير مدرجة به

J P 00231.2004/200531 mars 2005

Principe juridique

  1. - تقديم نسخة من الحكم الابتدائي عند الطعن بالتعقيب هو إجراء استثنائي مقيد بشرطين هما تتمة أسباب الحكم الابتدائي للقرار الاستئنافي وعدم إدراج تلك الأسباب بالقرار المذكور.
  2. - يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن المتعلقة بالقرار المطعون فيه دون سواه، باعتبار أن الطعن بالتعقيب لا يشمل سوى الأحكام النهائية.
  3. - عدم التثبت من توفر الأركان القانونية للفصل 185 م م م ت عند الاكتفاء بمجرد تبني أسباب حكم ابتدائي يشكل خطأ بينا على معنى الفصل 192 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.