Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23818 بتاريخ 12/06/2003 : بدء أجل توجيه مطلب المتضرر لصندوق مال الضمان من تاريخ الصلح المنعقد في التعويض أو الحكم الصادر بالتعويض الحائز لقوة الأمر المقضي
Principe juridique
- يبدأ أجل العام لتوجيه مطلب المتضرر لصندوق مال الضمان، عند كون المسؤول عن الأضرار معروفا، من تاريخ الصلح المنعقد في شأن التعويض أو من تاريخ الحكم الصادر بالتعويض الحائز على قوة الأمر المقضي دون غيرهما.
- لا يعد الحكم الجزائي الصادر ضد المتسبب في الحادث حكما محرزاً على قوة الأمر المقضي بالمعنى المقصود بالفصل 12 من المرسوم عدد 23 لسنة 1962 لأنه لا يفصل في طلب التعويض بين المسؤول عن الأضرار والمتضرر.
- ينحصر مفهوم الصلح الوارد بالفصل 12 من المرسوم عدد 23 لسنة 1962 في الصلح المنعقد بين المسؤول عن الأضرار والمتضرر في شأن التعويض عن تلك الأضرار، فلا يقوم به أي اتفاق خارج هذا الإطار.
Textes appliqués
- الفصل 12 من المرسوم عدد 23 لسنة 1962 المؤرخ في 30 أوت 1962-الفصل 185 من م.م.م.ت-الفصلين 83 و 107 من م.ا.ع.-الفصول 137 و 144 و 225 من م. م. م. ت-الفصل 137 من م. م. م.ت-الفصول 225 و 69 و 70 و 71 من م م م ت-الفصل 70 من ...م.م. م. ت-الفصل 225 من نفس المجلة-الفصل 71 من م. م. م.ت-الفصل 189 من ... م. م. ت-الفصل 12 من المرسوم عدد 23 لسنة 1962 المؤرخ في 30 أوت 1962 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.