Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23818 بتاريخ 12/06/2003 : بدء أجل توجيه مطلب المتضرر لصندوق مال الضمان من تاريخ الصلح المنعقد في التعويض أو الحكم الصادر بالتعويض الحائز لقوة الأمر المقضي

J P 23818/200312 juin 2003

Principe juridique

  1. يبدأ أجل العام لتوجيه مطلب المتضرر لصندوق مال الضمان، عند كون المسؤول عن الأضرار معروفا، من تاريخ الصلح المنعقد في شأن التعويض أو من تاريخ الحكم الصادر بالتعويض الحائز على قوة الأمر المقضي دون غيرهما.
  2. لا يعد الحكم الجزائي الصادر ضد المتسبب في الحادث حكما محرزاً على قوة الأمر المقضي بالمعنى المقصود بالفصل 12 من المرسوم عدد 23 لسنة 1962 لأنه لا يفصل في طلب التعويض بين المسؤول عن الأضرار والمتضرر.
  3. ينحصر مفهوم الصلح الوارد بالفصل 12 من المرسوم عدد 23 لسنة 1962 في الصلح المنعقد بين المسؤول عن الأضرار والمتضرر في شأن التعويض عن تلك الأضرار، فلا يقوم به أي اتفاق خارج هذا الإطار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.