Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00300.2011 بتاريخ 29/12/2011 : الطعن بالخطإ البين لا يقبل إذا انصب على اجتهاد قانوني في فهم النصوص

J P 00300/201129 décembre 2011

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب للخطإ البين طريق استثنائي لا يباشر إلا ضمن الحالات الثلاث المنصوص عليها حصرا بالفصل 192 م م م ت، ولا يتوسع فيه إلى غيرها.
  2. الغلط الواضح المقصود بالفصل 192 م م م ت هو الغلط الذي يكاد ينحصر في الأغلاط المادية الناتجة عن السهو أو الغفلة وما شاكل ذلك، ولا ينصرف إلى الاختيارات التأويلية والاجتهادات القانونية.
  3. لا يندرج ضمن الخطإ البين كل طعن يرمي إلى مجادلة محكمة التعقيب في فهمها وتأويلها للنصوص القانونية واستخلاصها للنتائج القانونية، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها في الاجتهاد ولا يشكل غلطا واضحا.

Textes appliqués

  • الفصل 19 م م م ت-الفصل 31 فق 3 م ا ش-الفصل 144 م م م ت-الفصل 194 م م م ت-الفصل 35 م أ ش-الفصول 185 و186 و193 م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.