Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54523.2010 بتاريخ 18/04/2011 : لا تقوم المسؤولية المدنية للبنك عن منح القرض إلا بثبوت دوره الإيجابي في إسناد التمويل رغم علمه بعجز المقترض عن التسديد

J P 54523.2010/201118 avril 2011

Principe juridique

  1. مخالفة قواعد التصرف الحذر الصادرة عن البنك المركزي ترتب مسؤولية إدارية تتعلق بتسيير مؤسسات القرض ولا تكفي وحدها لإقامة المسؤولية المدنية ما لم تستجمع شروطها وخاصة ثبوت الخطأ المولد للضرر والعلاقة السببية.
  2. لا يسأل البنك مدنيا عن الصعوبات المالية اللاحقة بالمقترض لمجرد تجاوز سقف الاعتماد إلا إذا ثبت أنه لعب دورا إيجابيا بإسناد القرض مع علمه بعدم قدرة المقترض على الإرجاع أو بانعدام أمل جدي في تسوية وضعيته.
  3. التمييز واجب بين اتصال القضاء الذي يفترض حكما باتا حائزا لقوة الأمر المقضي وبين استنفاذ الولاية الذي يمنع المحكمة من إعادة النظر في نفس الموضوع بمجرد صدور حكمها فيه ولو كان قابلا للطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من القانون عدد 65 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض-المنشور عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987-منشور البنك المركزي عدد 91 – 24 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991-الفصل 2-الفقرة 2 من الفصل 2-الفصل 36-الفصل 243 م ا ع-الفصلين 1134 – 1135 من المجلة المدنية الفرنسية-الفصل 83 م ا ع-الفصل 12 م م م ت-الفصل الثالث من قانون 15 جويلية 1999-الفصل 1100 م ا ع-الفصول 481 و482 من م ا ع-الفصل 144 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.